ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٠ - الحديث ٧٠
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
[الحديث ٧٠]
٧٠ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ
و لو قتل العبد حرين، فإذا قتلهما دفعة واحدة فإن أولياء المقتولين
يشتركون فيه اتفاقا، و اختلف فيما إذا قتلهما على التعاقب، فذهب الشيخ في النهاية
و جماعة إلى أنه لأولياء الأخير استنادا إلى هذه الرواية، و ذهب الأكثر إلى أنه إن
اختار ولي الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية كان لولي الثاني، و إلا فهو مشترك
بينهما استنادا إلى صحيحة زرارة، و هي تدل على أن المدار على حكم الحاكم، كما
اختاره في الاستبصار
[١]،
الحديث السبعون: صحيح.
قوله عليه السلام: هو بينهما أي: بنسبة الجنايتين، و يمكن حمل الخبر السابق عليه.
[١]الإستبصار ٤/ ٢٧٤.